الجزيري / الغروي / مازح

496

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : قال الامام الخميني ( قدس ) : لو زال الشم عن المنخر الواحد فنصف الدية على إشكال فلا يترك الاحتياط التصالح « 527 » وقال السيد الخوئي ( قدس ) وفي إذهاب الشم من أحد المنخرين نصف الدية « 528 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : مسألة : لو ادعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو ، وإلا فلا يبعد الاستظهار بالأيمان ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش . مسألة : لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنه كما في البصر والسمع لا يبعد القول به . مسألة : لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة ، ولو عاد بعده ففيه إشكال لا بد من التخلص بالتصالح ولو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد فالدية ثابتة « 529 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو ادعى ذهابة وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته فإن تحقق الصدق تؤخذ الدية وإلَّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدد والعدالة احتياطا فمع قيام البينة يعمل بها . مسألة : لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة ولو عاد بعده ففيه إشكال لا بد من التخلَّص بالتصالح ولو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد فالدية ثابتة . مسألة : لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ولو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة « 530 » . « 527 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 535 « 528 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 360 « 529 » تحرير الوسيلة 2 / 535 « 530 » تحرير الوسيلة 2 / 535